الشيخ الجواهري
188
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
وكيف كان ، فلا إشكال في عدم وجوب شيء عليها لو أدركت أقلّ من ركعة ( 1 ) . [ أحكام الحائض ] [ أحكام الحائض ] : وحيث فرغ من الكلام على الأوّل [ أي بيان الحيض ] شرع في الثاني فقال : ( وأمّا ما يتعلّق به ) أي الحيض ( فثمانية أشياء ) : [ الأوّل : يحرم عليها حال الحيض كلّ ما يشترط فيه الطهارة ] ( الأوّل : يحرم عليها ) حال الحيض ( كلّ ما يشترط فيه الطهارة كالصلاة والطواف ) ( 2 ) من غير فرق بين التطوّع والفريضة والتحمّل والأصالة . بل وكذا يحرم بعد الانقطاع قبل الطهارة المائيّة أو ما يقوم مقامها ، وإن أمكن الفرق بين الحرمتين بالذاتيّة والتشريعيّة ( 3 ) .
--> ( 1 ) الخلاف 1 : 272 . المختلف 2 : 54 . ( 2 ) تقدّم في ص 186 . ( 3 ) المعتبر 1 : 240 . ( 4 ) التهذيب 1 : 391 ، ذيل الحديث 1207 . الاستبصار 1 : 144 ، ذيل الحديث 492 . التذكرة 1 : 274 . نهاية الإحكام 1 : 124 . ( 5 ) النهاية : 27 . ( 6 ) الوسائل 4 : 217 ، ب 30 من المواقيت ، ح 3 . ( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان 1 : 150 .